قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ١٤١

قال غيره: الله أعلم، ولعلي أن أقول في هذا بمثل قوله في خلعه لأداء ما عليه إن أمكنه، وإلا فلزوم قطعه إن لم يقدر بما دونه على نزعه، إلا العجز(1) عن زواله، أو مخافة كون ضرر عليه في حاله، أو فيما أقبل عليه؛ لحر أو برد أو عدم قدرة على المشي في الحزن، والسهل، أو ما يكون من مضرة في الخلع، أو ما فوقه من القطع خافها من أجله أن يحدث في رجله حال علاجه، أو من بعد إخراجه، فإن له أن يدعه فيمسح عليه؛ لأجل ما به من ضرورة إليه، إلا أنه من بعد المسح يتيمم ولا بد. وقيل: لا تيمم عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل حضرته الصلاة في فلاة وحده(2)، وعليه خف ضيق ولم يقدر ينزعه؟

الجواب: لابد له من أن ينزعه إن كان يريد الوضوء، وإن لم يقدر على نزعه قطعه.

قال غيره: قد مضى القول في هذه؛ لأنها هي الأولى. وذكر عن حازم عن تميم أنه قال: سألت جابر بن زيد، فقلت: أمسح على الخفين؟ قال: لا.

قلت: الثلج؟ قال: اخلعهما.

قلت: لا أستطيع؛ قال: جاء العذر، فدل بالمعنى على جواز مسحهما ثم لعذره، وإذا جاز لمجيئه من هذه الجهة فصح، لم يجز فيه إلا أن يصح جوازه من حيث جاء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وسألته عمن /72 م/ توضأ، ونسي من

(1) ث: لعجزه.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: واحدة.

٦٬٨٩٨ / ٣٦٬٧٥٥