قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٥

وقيل: إنّه قال: «لا صلاة لمن لا طهور له»(1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الوضوء نصف الإسلام»(2)، وبلغنا أنّ الطهور من السّرائر، وبلغنا أنه لا يحافظ على الوضوء منافق، وحدثنا أنّ رجلا توضأ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وترك موضع درهم من رجله ثم صلى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الوضوء 73 س نصف الإسلام، فإذا توضّأت فأسبغ وضوءك»(3)، ثم أقبل على أصحابه فقال: «وأنتم فأسبغوا وضوءكم أجمعين»(4)، فتوضأ الرجل وأعاد صلاته، وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «من لم يسبغ الوضوء بعث الله عليه يوم القيامة عقاربا وحيّاتا [(خ: عقارب وحيات)](5) ينهشن، ويلدغن مواضع ما ترك من الوضوء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد»(6)، وقال: «ما من شعرة لا(7) يمر عليها الماء إلا استقلت يوم القيامة»(8)، ويروى أن ذلك في الغسل من الجنابة، وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من

(1) أخرجه بلفظ: « … لا وضوء له» كل من: الربيع، كتاب الطهارة، رقم: 91؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 101؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 398.

(2) تقدم عزوه.

(3) تقدم عزو الشطر الأول؛ وأخرج الشطر الثاني: «فإذا توضأت … » الدارمي، كتاب الطهارة، رقم: 732.

(4) أورده الكندي في بيان الشرع، 8/ 57.

(5) زيادة من ث.

(6) تقدم عزوه.

(7) زيادة من كتاب بيان الشرع (8/ 58).

(8) أورده الكندي في بيان الشرع، 8/ 58.

٦٬٩٠٢ / ٣٦٬٧٥٥