قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٦

(رجع) ومن الكتاب: وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /84 م/ توضأ بمد ماء(1)، والمد قيل: إنه رطل وثلث رطل زماننا هذا.

ومن الكتاب: والواجب على المتطهر للصلاة أن يأتي بها على ترتيب القراءة، وعلى ما عليه عمل(2) الناس، وليس بمفروض ذلك عليه في الكتاب، ولا في السنة، والله أعلم. وكان الشافعي لا يجيز طهور الأعضاء للصلاة إلا على ترتيب قراءة آية الطهارة، وأنكر من خالفه في ذلك، وأجاز هو غسل اليسرى قبل اليمنى، وأن يبتداء المتوضاء من المرفقين إلى الكعبين، معي(3) قول الله جل ذكره: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:6]، والله أعلم.

ومن غيره: مسألة: ومن كتاب المعتبر: وقيل: إن جابر بن زيد ? كان لا يتوضأ وضوءا إلا مسح وجهه بثوب لا يتهمه.

قال غيره: فيه اختلاف؛ وأقصى ما قيل فيه بالكراهية، ولا أعلم فيه نقضا، والله أعلم.

(رجع) قال: وقد قيل: إن الربيع وقف على رجل وهو يتوضأ، فوقف ينظره، فلما أراد الرجل ليمسح رأسه، حمل الماء بكفيه ثم نفضهما، فقال له الربيع: يا هذا، حملت الماء لتتوضأ ثم رددت(4) الطهور، ورجعت عن وضوئك.

(1) تقدم عزوه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لعمل.

(3) هكذا في النسختين. ولعله: معنى.

(4) هذا في ج. وفي الأصل، ث: ردد.

٦٬٩٢٣ / ٣٦٬٧٥٥