الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٤مسألة: وفي موضع: ومن خرج من الماء ثم شك أنه لم يغسل بدنه من الجنابة، ولم يحكم الاستنجاء، فإذا لبس ثوبه فلا يعيد، ولا يرجع إلى الشك، ولو شك أيضا، وقد قام من الماء قبل أن يمس ثوبه فلا يرجع.
مسألة: ومن شك في مسح رأسه، وهو يمسح أذنيه؟ إن له أن يمضي على وضوئه في حكم(1) الاطمئنانة، وأما في الحكم فلا، وكذلك إن شك في المضمضة والاستنشاق وهو يغسل الوجه، فإنه كالأذنين.
قيل: فإذا صار في حد ثالث ثم شك في الأول، هل له أن يمضي على وضوئه في الحكم؟ قال: هكذا عندي، ثم رجع عن ذلك بعد أن عرض عليه، وقال: إن كان هذا حكم، فكذلك إذا خرج إلى الثاني لا فرق في ذلك.
قيل: فما دام في الوضوء، ولو أخر جارحة شك في الأولى أنه لا يرجع إليه على الاطمئنانة؟ قال: هكذا عندي؛ لأنه بعد في حال الوضوء.
قيل: فإذا فرغ من الوضوء، فشك في جارحة من وضوئه من آخره، 87 س أو أوله، وقد خرج من حال الوضوء، لم يكن عليه أن يرجع في الحكم؟ قال: هكذا عندي.
مسألة: وعن أبي معاوية: فيمن يشك في وضوئه بعد أن يدخل في الصلاة ولم يكملها؟ فعليه أن يتوضأ، ولا تنفعه الصلاة على الشك في الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة ثم شك في الوضوء، فلا إعادة عليه.
قيل: وكذلك إذا شك فلم يدر توضأ أو لم يتوضأ؟ وأما إذا توضأ ثم خرج من الوضوء فشك أنه لم يغسل شيئا من جوارحه، فلا إعادة عليه، وهو على
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الحكم.