الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٢مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن نسي رأسه، جاز له أن يأخذ الماء من لحيته ويمسحه، واللحية من الجسد. قال أبو الحسن: والدليل على ذلك أن المتمسح يأخذ بكفه، ثم يجريه على جسده، ويردده غاسلا به، فهذا الفرق بين المستعمل والذي يجوز، وكذلك الغسل من الجنابة.
وعن الربيع وغيره: إن كان في لحيته بلل مسح برأسه، وأما أبو معاوية فلم يجوز ذلك.
قال محمد بن هاشم: إن كان في لحيته بلل، أو قال: ماء، أخذ منه ومسح رأسه وصلى، ولا يصلي بذلك الوضوء غير تلك الصلاة.
(رجع) مسألة: وسألت أبا سعيد عمن يمسح للصلاة بعد الوضوء، ثم اشتغل بشيء من أمور الدنيا حتى يبس وضوؤه، هل له أن يبني على وضوئه من غير أن يبتداء؟ قال: معي أنه قد قيل: يبتداء إذا كان اشتغاله في غير أمر وضوئه بغير عذر. وأحسب أنه قد قيل: يبني، ولعله قل ما يوجد 91 س إلا على معاني إجازة ذلك.
قلت له: فإن نسي مسح رأسه فذكر بعد أن دخل في الصلاة، هل له أن يمضي على صلاته؟ قال: لا أعلم ذلك.
قلت له: فإن صلى على ذلك [ثم ذكر](1) بعد انقضاء الصلاة، هل يجزيه ذلك، ولا بدل عليه؟ قال: لا أعلم ذلك.
(1) زيادة من ج.