الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٣الباب الحادي عشر فيمن به نجاسة في شيء من بدنه فتوضأ ثم غسلها، أو غسلها له غيره
من كتاب بيان الشرع: وسألته عمن أصابته نجاسة في شعر رأسه وهو طويل، ولم يمس شيئا من بدنه، هل ينتقض وضوؤه؟ قال: معي أن وضوءه ينتقض.
قلت له: فإن قطع الشعر الذي أصابته النجاسة، وصلى بوضوئه وظن أنه جائز له، هل ترى عليه الإعادة؟ قال: معي أن عليه الإعادة لوضوئه وصلاته.
قلت له: وكذلك إن كان جنبا فغسل بدنه كله، إلا شيئا من أطراف شعره لم يمسه الماء، وصلى بذلك، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنها لا تتم على التعمد منه لذلك، كان قليلا أو كثيرا.
قلت له: فإن جهل ذلك فظن أنه يسعه، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنها لا تتم.
قلت له: فإن كان ناسيا لذلك حتى صلى به، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنه قيل: لا تتم على حال، كان قليلا أو كثيرا. وأحسب أنه قيل: إذا كان أقل من ظفر في القدر، فتركه على النسيان لم يضره، وإن كان مثل الظفر أو أكثر، فمعي أنه قد قيل: عليه الإعادة.