قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢١

معاني جميع النجاسات من الذوات(1)، وغسل العضو للوضوء والجنابة يخرج في معاني الاتفاق بالغسل الواحد، وتصح بالغسل الواحد، فربما قام غسل الوضوء والجنابة لغسل النجاسة، وربما لم يقم بذلك، وغسل النجاسة إذا حصل من جميع النجاسات، من الذوات وغير الذوات، قام مقام غسل الوضوء، وغسل الجنابة على ما يخرج من معاني الاتفاق، إذا لم يصح غسل شيء من اللوازم عن شيء، كان كله في المعنى واحد، ولم يقم شيء منه عن شيء إلا بالقصد إليه، ولعل ذلك قد قيل في بعض ما قيل، و(2) يخرج هذا عندي لعله على أكثر ما قيل، فانظر في ذلك وفي معانيه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الدواب.

(2) زيادة من ج.

٦٬٩٧٧ / ٣٦٬٧٥٥