الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٨مسألة: والمبطون المسترسل البطن؛ يجزيه التيمم، وأما غيرها ممن يسترسل به دم رعاف، أو قرح، أو بول لا ينقطع؛ لا يجتزي بالتيمم، وعلى من [لا] يستمسك بوله فرض الطهارة بالماء وإن قطر بوله، ويكون متطهرا مع تقطير بوله إذا(1) كان لا يستمسك، وإن أمكنه صيانة ثيابه بشيء عنه، 114 س فواجب فعل ذلك عليه.
وفي موضع: في المسترسل به الدم والبول؛ فقول: عليه الوضوء والتيمم. وقول: عليه الوضوء، ولا تيمم عليه. وقول: عليه التيمم، ولا وضوء عليه.
مسألة: فيمن به جرح لا يقر به دمه، هل له أن يتيمم؟ فبعض يرى عليه الوضوء، ولا تيمم. وبعض يرى عليه الوضوء والتيمم.
مسألة: ومن يقطر بوله من علة، وحضرته الصلاة وتوضأ؛ فليحمل قطنا. ويقال للذي به سلس البول: يحتشي القطن به، ولا يرده.
مسألة: وإذا كان المريض مبطونا؛ فإنه يأمر أهله يوضئه(2)، ولا يدع الصلاة، وإن كان كلما وضّؤوه انتقض وضوؤه، ولا يقدر أن يحفظه، فليستنج، ويمسك بقطنة لطيفة على دبره، ويغسل مواضع الوضوء وليتوضأ، وإن تيمم أيضا فلا بأس إذا كان بحال لا يحفظ وضوءه من كثرة بطنه، وكذلك القيء والرعاف.