قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٣

الباب الرابع عشر فيمن خرجت مقعدته [وفي نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين، وما أشبه ذلك](1)

من منثورة الشيخ أبي محمد: وعمن تكون مقعدته تخرج، فتطهر للصلاة وهي خارجة بعد أن يطهرها ويصلي، والمقعدة خارجة وقد طهرها؟ قال: يجوز؛ ويجوز أن يصلي والمقعدة خارجة.

قلت له: فإن كان طهرها وهي خارجة، وتوضأ للصلاة وقام يصلي، وعادت خرجت، انتقضت طهارته؟ قال: يطهرها ويربط عليها بتفارة، ويصلي، ويكون مثله مثل المستحاضة.

قلت له: فإن كان صائما ولم يدخل إلا بالدهن، 116 س وبالماء في [النهار، أيجوز ذلك](2)؟

مسألة: ومن غيره: وسئل بعض الفقهاء عن رجل يخرج من ذكره الدود، وهو متوضئ؟ قال: عليه إعادة الوضوء.

قال المضيف: وذلك عندي إذا خرج من موضع البول، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب المصنف: الإجماع أن نقض الوضوء من عشرة: البول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، وخروج الريح من الدبر، والنوم مضطجعا للنعاس، وزوال العقل ببرسام(3) أو غيره، والقيء، والرعاف.

(1) زيادة من ط.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: النهار؟ قال: يجوز ذلك.

(3) البِرْسامُ بالكسر: عِلَّةٌ يُهْذَى فيها. القاموس المحيط: فصل الباء.

٦٬٩٨٩ / ٣٦٬٧٥٥