الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٥يقال: أمنى يمني، ومنى يمني، والألف أجود، ويقال: أمذى يمذي، ومذى يمذي، والأول أجود. ويقال: أشهر الرجل إذا أمذى. وقال الزياد: النشر (بضم النون والشين) خروج المذي في الانتشار، ويقال: ذي(1) يذي، وأوذى يوذي، والأول أجود.
مسألة: والوضوء من المذي واجب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الوضوء من المذي، والغسل من المني»(2)؛ فالطهارة منه باتفاق الأمة، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو جرى فسال على فخذي، لم أقطع منه الصلاة؛ والأخبار منه - صلى الله عليه وسلم - قاضية عليه، وما خرج من السبيلين فالطهارة منه ثابتة، والله أعلم.
مسألة: ومن خرج من قضيبه من مجرى البول قيح نجسة(3)، وإن كان من غير ذلك لم ينجسه.
مسألة: وجريح(4) وخروج الريح تنقض الوضوء؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، إذا فسا أحدكم فليتوضأ»(5)، وروي عن عمر ? أحس على المنبر بريح خرجت منه فقال: أيها الناس، إني قد مثلت 117 س بين أن أخافكم في الله، وبين أن أخاف الله فيكم، فكان أن أخاف
(1) هكذا في النسختين. ولعله: وذي.
(2) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، رقم: 102؛ وأخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 114؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 504.
(3) هكذا في النسختين. ولعله: نجسه.
(4) هكذا في النسختين.
(5) أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الرضاع، رقم: 1164؛ وأبي داود، كتاب الطهارات، رقم: 205؛ وأحمد، رقم: 33.