قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٧

قيل: فإن شم ريحا، أو سمع صوتا فاشتبه عليه، فلم يعرف صوتها أو ريحها، أو لم يعرف منه أو من غيره؟ فله ذلك حتى يستيقن، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن شبه له أن البول يخرج منه، فمرة يراه فيجده، ومرة لا يجده، هل له أن يدع حتى يعلم أنه قد خرج؟ قال: أحب له أن ينظر إن كان في وقت المكنة، فإن ترك ولم يستيقن، فأرجو أن له ذلك، وأحب إن كان الأغلب يجده أن لا يدع النظر، وإن وجد برودة شرر البول، فحينا يجده وحينا لا يجده، فمر ولا ينظر فله ذلك.

مسألة: ومن عنته البواسير فخرجت منها المدّة(1) أو غيرها من باطنه أفسد، وما خرج من ظاهره من المدّة لم يفسد.

(1) المِدّة، بالكسر: ما يجتمع في الجُرْح من القيح. لسان العرب: مادة (مدد).

٦٬٩٩٣ / ٣٦٬٧٥٥