الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٨الباب الخامس عشر في وضوء من به نجاسة في بدنه أو علة(1)
ومن كتاب المصنف: ومن توضأ وصلى، ثم نظر في موضع الوضوء منه قارا(2) لازقا به؟ فعن محبوب: إن [كان] موضع القار كالظفر أو أكثر؛ فعليه إعادة الوضوء والصلاة، ويخرج القار، ويوضئ موضعه؛ وإن كان القار أقل من ظفر؛ فصلاته تامة، وإن كان جنبا.
قال أبو عبد الله: قد جاء به الأثر في القار بهذا، والجنب وغيره في ذلك سواء.
وعن موسى بن علي في جنب وجد بعد أن صلى قشرة سمكة قد علقت، لم يصل الماء إلى موضعها؟ إن عليه تطهير موضعها، وعليه الوضوء والصلاة.
مسألة: 118 س ومن كانت به سفطة(3) في مجاري الوضوء، ويمسح وما لم يعلم بها؟ قال أبو محمد: لا بأس عليه، ولو كانت(4) جنبا فاغتسل وهي في جسده، ولم يعلم بها؛ فلا بأس.
مسألة: وكلما مسح المتوضئ عضوا ثلاثا فقد أجزاه، ولو لم يستيقن على أن الماء قد مر عليه كله، ولو كانت كل مسحة لا تعم بعضو، فإذا كن عمنه؛ لأن الحكم للكثير إذا غلب على الظن أنه قد عمه الماء، وإذا علم أنه قد بقي من العضو شيء قليل لم يمسه الماء ما صلى؛ فلا شيء عليه.
(1) ث: عاهة.
(2) القارُ: شيء أَسود تطلى به الإِبل والسفن يمنع الماء أَن يدخل. لسان العرب: مادة (قير).
(3) السَّفَط: القشرُ الذي على جلْدِ السّمكِ. انظر القاموس المحيط: مادة (السفط).
(4) ث: كان.