قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٠

الجواب: فهذا يمضي على أحسن غالب ظنه أن يكون غالب ظنه أنه قد ذهب قبل، فوضوؤه وصلاته تامان، والله أعلم.

قال غيره: نعم، إذا ما اطمأن قلبه إلى زواله بمثله قبل المسح للوضوء على يده أو رجله، إلا أن يكون وقوع غسله لا عن نية متقدمة له، ولا حاضرة حال فعله، فعسى أن لا يتعرى من الاختلاف على حال، إلا أن القول بطهارته في كثرة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفيمن يتوضأ وفي جارحة من جوارح الوضوء نجاسة، وهو ناس 119 س لتلك النجاسة، ويمر عليها الماء، ويزول عينها، أيكفيه ذلك أم لا؟

الجواب: لا يكفيه، وعليه البدل، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلا أنه لا في إجماع لقول من أجازه في الماء الجاري، أو ما لا ينجس بملثها في رأي من قاله، ما لم تغيره النجاسة، أو يلصق شيء منها بمائه من جوارح وضوئه بمره عليها. وقول من لم يجزه، إلا أن يكون بغير مس منه لها بشيء من جوارح وضوئه. وقول من أجازه على حال. وقول من يمنع من جوازه على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: أرأيت إن غسل النجاسة، لكنه لم ينو لها إلا مر الماء على النجاسة، ما حال صلاته وثيابه؟

الجواب: إذا تيقن أن النجاسة قد زالت بغسله قبل أن يتوضأ، فصلاته تامة، وثيابه طاهرة، والله أعلم.

٦٬٩٩٦ / ٣٦٬٧٥٥