الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤١قال غيره: نعم، في بعض القول فهو حسن من جوابه. وقيل: إنها لا تطهر إلا أن تكون عن نية في غسلها، إلا أن ما قبله هو الذي يؤيده أبو سعيد ? في معتبره، فيدل على صوابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن يكون به(1) جرح في موضع الوضوء، ثم يتوضأ ويترك الجارحة التي فيها الجرح، أيتيمم له أم لا؟
الجواب: إذا كانت الجارحة كلها قد استفرغها الجرح، فعليه أن يتيمم، وإن كان بقي منها بقية عما غسل ما بقي منها، ولا يتيمم عليه، والله أعلم.
قال غيره: إذا كان الماء يضره بجرحه، /120 م/ وما بقي من الجارحة لا يضره؛ فالقول فيه كذلك في غسله لوضوئه لا غيره، وأما تيممه في هذا الموضع فالاختلاف في لزومه له على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن تنتقض طهارته بجرح فيه يدمي ولا ينقطع، كيف يكون؟
الجواب: يتوضأ ويصلي، ويتقي ثيابه والله أعلم، ولا يجوز للإنسان أن يساعد الشيطان في الوسواس، من إعادة الوضوء بعد الوضوء إلى أن تفوته الصلاة، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إلا أنه قد قيل في هذا الموضع بالوضوء والتيمم جميعا. وقيل بالوضوء وحده، فإنه لا تيمم عليه، وأما أن يساعد الشيطان على نفسه
(1) زيادة من ج.