الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٢بالوسواس(1) حتى تفوته الصلاة فليس فيه إلا المنع من جوازه؛ لعدم ما له من سبيل في الحق على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي قتل قملة بيده، ونسي غسلها فتوضأ للصلاة، ولم ينو لها غسلا وصلى، ما حكم صلاته؟ فالذي عندي إن توضأ من نهر أو ماء مستبحر فصلاته تامة، وإن توضأ من إناء، فأخاف فساد صلاته، والله أعلم.
قال غيره: نعم، هو كما قاله في صلاته بوضوئه من النهر؛ إذ لا قول في الجاري على مر الدهر، إلا أنه لا يفسده إلا ما غيره من النجاسة، وما أشبهه فهو كذلك، إلا أن الطهارة على غير نية، وإن كان القول بها في كثرة، فلا بد وأن يلحقها 120 س معنى الاختلاف على حال في ثبوتها لمن تكون منه في يوم، وأما من الإناء فحسن من قوله ما أخبر به عن نفسه في صلاته، من خوفه أن تكون فاسدة، إلا أنه ليس فيه ما يدل بالقطع على فسادها عليه، وعلى ما به من قلة الماء، فلا بد وأن يختلف في نقله بها عما به من قبلها، ما لم تغيره. وعلى قول من ينجس(2) بمثلها؛ فلا يجوز أن تصح له به صلاته؛ لانتقاله عن الطهارة، وإنما يجوز أن يصح له في رأي من يقول إنه بعد على حاله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم السمؤلي ?: وسألته عمن يتوضأ وفي جارحة من جوارح الوضوء نجاسة، وهو ناس لتلك النجاسة،