قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥١

قال غيره: صحيح؛ لأنه من جملة ما عنه ينهى؛ لما فيه من ضرر على الناس، إلا من كان كمثله من أهل هذه العلة، وإلا فهو كذلك، والله أعلم بعدله، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر بن أحمد النزوي: وفيمن بيده، أو رجله، أو جارحة من جوارح وضوئه علة، ويضرها مس الماء، ويتوضأ بالماء لباقي جوارحه، أيتيمم بالتراب بعد الوضوء أو قبل الوضوء؟

الجواب: -والله الموفق-: والذي جاء به الأثر أنه يتيمم بعد الوضوء؛ لأنه إذا تيمم قبل الوضوء وتوضأ، أذهب الوضوء بالتيمم، والله أعلم، هكذا.

قال غيره: نعم، قد قيل في الأثر: إنه يتيمم من بعد الوضوء لما عداه من جوارحه، وإنه لأظهر ما جاء فيه. وفي قول آخر: إن له أن يتيمم قبله خصوصا إن كان في نجاسة، ولعله ليكون وضوؤه على طهارة في رأي من قاله، والله أعلم، فينظر في ذلك. 125 س

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: وفي الذي كسرت رجله أو يده، وجبرت من موضع الوضوء، أيجزيه إمرار الماء على الجبائر من فوق، ويلزمه ذلك، ويجزيه عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة أم لا؟

الجواب: إذا لم يتولج الماء إلى الجارحة حتى تترطب، فأرجو أن لا يجزيه ذلك، ويغسل جوارحه الصحيحة ويوضئها، ثم يتيمم للجارحة التي فيها الجبائر، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل بهذا. وفي قول أبي الشعثاء جابر بن زيد: إنه يمسح من فوق الجبائر، فإن كان يضره الماء تركه وتيمم. وقيل: لا تيمم عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

٧٬٠٠٧ / ٣٦٬٧٥٥