الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٣أن يتيمم لعدم طهارته(1)، فيجزيه عما عداه. وقيل: إن عليه الوضوء والتيمم جميعا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من المنهاج: قال: وقد وجدنا عن أبي الحواري ? وغيره: إن الشق يكون في الرجل، فيكون فيه الدم ثم يشكه على الدم؟ إنه يغسل ما علا منه ويصلي، ولم يقل: إن عليه أن يطلقه. قال الشيخ صالح بن وضاح: صحيح ما تقدم.
قال غيره: حسن معنى(2) ما قالاه في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن يكون به سلس بول متصل، أو خروج براز، أو دم 126 س مسترسل وقد حضرته الصلاة، ماذا له وعليه أن يعمله؟ قال: فإن قدر على سده بشيء في غير مضرة فعله، ثم يتطهر فيتوضأ لصلاته، وإن غلبه فلم يقدر على قطعه، أو أنه لم يأمن على نفسه من وقوع الضرر به لمنعه، فالوضوء وحده هو الذي له وعليه. وقيل بالوضوء والتيمم جميعا. وقيل بالتيمم لا غيره، فإنه في رأي من قاله لا وضوء عليه.
قلت له: فالقول في الدم إن مد به من قرح، أو ما أصابه من جرح، والبول إن دام عليه(3) خروجه في حال مثل ما يخرج من بطنه في استرسال، أو بينهما فرق في هذا الموضع من جهة الاكتفاء بالتيمم عن الوضوء أم لا؟ قال: الله