الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٩لعن من لا يستحق، أو آذاه فشتمه، أو ضربه فقتله، أو(1) أخذ ماله عدوانا فأضاعه، أو أكله أو منعه حقا، أو جحده إياه فظلمه، أو ظن به سوءا، أو اغتابه، أو تبع عورته، أو اغتنم عثرة أو رد معذرة، أو قال ما لا يعلم، أو شهد بالزور، أو حكم بالجور، أو ما أتاه من محجور في حركة، أو سكون أسره في نفسه أو أظهره؛ فهو العاصي، وله وعليه ما في المعاصي من الاختلاف في نقضه، وإن كان البعض من هذا أشد وأقبح من بعضه، فلا مخرج له منه عن أن يكون معها على ما هي به في الجملة من قول بالنقض لوجود إثمه. وقول بالتمام على ما جاء به الرأي في حكمه، إلا أن يكون ناقضا في أصله، فإنه لا يصح إلا أن يكون في موضع حرامه أظهر نقضا، أو ما زاد عليه من شرك في إعلان من جارحة أو لسان، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك. /135 م/
(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.
٧٬٠٢٥ / ٣٦٬٧٥٥