قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٦

مسألة: ومن قرأ الشعر، والحديث الجاهلي، والفخر، والهجاء؛ فلا بأس عليه في ذلك، والله أعلم.

مسألة: والمزاح إذا كان كذبا؛ نقض الوضوء والصوم، وأما الغلط؛ فلا ينقض.

مسألة: ومن قال: "سموني سعيدا" لأقعد مكان رجل معتقل اسمه سعيد؛ فلا أعلم فيه نقضا.

مسألة: وفي المتوضاء يسأل عن مسألة، فقال قولا لا يحفظه، فأصاب الحق؟ فلا يفسد وضوؤه إن شاء الله، والكف عما لا يعلم أولى بالمرء وأسلم؛ والهين في ذلك، والتشديد سواء، ومن تورع عن الكبير تورع عن الصغير. وقيل: فإن لم يحفظه، وهو يحفظ شبهه، أو شعبة من شعبه، فيقول فيه بلا أن يحفظه 138 س على الجهة فيصيب؛ فأما من أصاب الحق على ما ذكرت؛ فلا إثم عليه. وقيل: من قال بلا علم؛ إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ أثم. انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن قال لامرأته: "كأنها الشمس الطالعة"، أو قال لشاة سمينة: "كأنها الزبد" أو قال لامرأة: "كأنها الجدار"؟ فقيل: إنه لا بأس بالشمس والشاة، وكره تشبيه المرأة بالجدار.

مسألة: وعن أبي المؤثر: ومن قال: "هنالك من الجراد قارعة أو وقعة"؛ لم نر عليه نقضا، ومن قال: "إن هاجت الريح على هذا السماد ذهبت به كله"، أو قال لرجل: "حمارك هذا بغل"، أو نحو هذا القول، أو يقول: "حب ذرة كالمحض" أو "شعير كالتبن" ومثله؛ نحب له أن يتوضأ حتى يكون ذلك كذلك.

مسألة: ومن قال: "لقيت الناس كلهم، وأبصرت من الناس ما لا يحصى"؛ فإنه لا يكون كذبا. وكذلك لو أن رجلا أراد بيع سلعة فقال: "لا أبيعها إلا

٧٬٠٣٢ / ٣٦٬٧٥٥