الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٠عائشة كانت تقول: من مس الفرج الأسفل والأعلى؛ فليتوضأ.
وقال جابر بن زيد: إذا مس الرجل فرجه، أو المرأة فرجها بيديهما؛ فليتوضآ.
وسئل جابر بن زيد عن الرجل يجلس في الصلاة، فيمس فرجه بعقبه، أو المرأة؟ قال: أحب أن يتوضآ، ولا أرى أن ذلك واجب.
وفي موضع آخر عنه: إنه لا يعيد الوضوء. وقول: يعيد الوضوء. وقال بعض قومنا: ما أبالي مسسته، أو مسست أنفي.
مسألة: ومس الفروج كلها ينقض الوضوء، إلا من الدّواب، وكذلك إن مس فرجه، أو فرج زوجته، فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقول: إذا مس الذكر، أو الأنثيين، أو ما مسا، أو الدبر؛ انتقض وضوؤه. ومنهم من لا يرى النقض إلا في مس الذكر، ما مس منه أو الدبر. /150 م/ وقال: لا ينقض إلا إذا مس الكوين على العمد والخطأ، وهو قول أبي علي. وبعض: لم ير بالخطأ بأسا، وذلك في الرجل والمرأة، ومن وقعت يده على ذكر ولم يعلم مست الكوّ(1) أو لم تمسه؛ فلا نرى أن وضوءه ينتقض، حتى يعلم أنه قد مس الكوّ(2)، وإن مس الثقبين خطأ اختلف؛ وهو يجب أن لا ينقض عليه وضوءه.
قال الشيخ أحمد بن النظر ? تعالى:
والمس للثقبين نقض لذي … الطهر من الجبرة والحبر
وما بمس الفرج بأس من … الأنعام والطفل ذوي الصغر