قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٨

قال: معي أنه خطأ.

مسألة: وقيل: كان الربيع يرى أنه إذا نظر إلى جوف الفرج؛ فعليه الوضوء، وإن نظر إلى ظهره؛ فلا وضوء عليه.

مسألة: وسألت عمن ينظر في فرج الدواب متعمدا، أو يمسه وهو متوضئ، أينقض؟ قال: لا، إلا أن يمس منها رطوبة. وقال: ولو أن رجلا كان متوضئا ثم أمسك ذكر حمار، أو بغل، أو فرس، فأهداه إلى موضع الجماع من الدواب؛ لم ينتقض وضوؤه إلا أن يمس منه رطوبة.

مسألة عن أبي عبد الله: فيمن ينظر إلى دابة تغشى دابة، أينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا.

قيل: فإنه ينظر لشهوة إليه؟ قال: لا بأس.

مسألة: وسألته عمن يمس أنثاوته(1) متعمدا، هل ينتقض وضوؤه حتى يمس الثقب القضيب؟ وأنا أقول: لا بأس عليه في مس أنثاويه(2) حتى يمس القضيب.

قلت: فإن سدع(3) القضيب حتى يتعمد على مسه، /154 م/ هل يفسد وضوؤه؟ قال: لا.

مسألة: وعمن نظر رأس مملوكة، أو بدنها عامدا، قلت: هل عليه نقض؟ فلا نقض عليه في ذلك، إلا أن يكون نظر إلى الفرج، أو بشهوة، والله أعلم.

(1) هكذا في النسختين. ولعله أنثييه.

(2) هكذا في النسختين. ولعله أنثييه.

(3) السَّدْعُ: صَدْمُ الشيء بالشيء. لسان العرب: مادة (سدع).

٧٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥