قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٩

قال غيره: الذي عندنا أن مِن حد سرة الأمة إلى ركبتها بمنزلة الرجال، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب المصنف: وأما الإماء، فالنظر إلى أبدانهن لا بأس به، إلا ما ينكر عليهن إخراجه في سواقيهم إذا أظهرنه(1) بينهم، كنحو: كشف رؤوس الجواري من الهند والبياسير وما يتخذ مثلهن للفراش، وإظهار سوقهن وصدورهن، وما يحذر النهي أن يفتن الناظر إلى ذلك منهن.

قال هاشم: ليس(2) على الإماء خمار ولا رداء، وكذلك(3).

قال غيره: وحكم العبيد الحبش وغيرهم من سائر المماليك في الستر والنظر إليهم كحكم الناس وهم عراة، ولا يجوز النظر إلى عوراتهم، ومن نظر إليهم كمن نظر إلى عورات الأحرار، إلا أنه قد قيل: إن حكم أبدان الإماء ليس كحكم [أبدان الحرائر](4)، وأما العورات المأمور بسترها، فلا يحل من الذكور والإناث، قال: ولا بأس بالنظر إلى الغنم، وما كان من جنسهن، وأما المفتنات، فلا يجوز النظر إليهن.

وفي موضع آخر: الأمة ليست كالحرة؛ إلا أن الأمة لا ينقض النظر إلى بدنها كله على العمد، إلا النظر إلى السرة والركبة وما بينهما، وكذلك المس، إلا النظر لشهوة، وإلى نفس الفرج للتعمد فذلك ينقض، وإن نظر إلى ساق أمة مما

(1) في النسختين: أظهرته.

(2) زيادة من ث.

(3) لعلها زيادة غير معتبرة.

(4) زيادة من ط.

٧٬٠٦٥ / ٣٦٬٧٥٥