الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣١١أعلم.
مسألة: ومن كتاب الأشياخ: وعن رجل مس فرجه بظاهر كفه؛ إنه لا نقض على وضوئه. قال: وهذا أكثر /155 م/ القول عند الفقهاء. قال: وإنما المس عندهم ما مسه بباطن كفه. قال: وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكف، وفيه قول غير هذا، والقول هو(1) الأول. وقال: من مس فرج امرأته بيده أو بخشبة؛ فكل ذلك سواء.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: والنظر إلى كتب العلم بغير رضاء من أهلها فواسع، وأما النظر إلى الخطوط وفكها، فذلك مكروه وحرام بغير دينونة، إلا أن يكون من أهل العلم واتهموا بشيء لا صلاح فيه للمسلمين، فجائز ولا حرمة لهم، وما أشبه ذلك.
(رجع) مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نظر في كتاب إنسان فكأنما ينظر في النار»(2)، وكان يقال: من غض نظره التماس ثواب الله، أتاه الله عبادة يجد طعمها، أو قال: لذتها. وقيل: إنما كره أن يطلع في الفروج إلى داخلها، وأما إلى ظاهرها من الزوجين؛ فلا بأس. وقيل: إن معنى قول عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: ولم تقل عائشة: إنه [(خ: إنها)](3) لم تنظره، ولا أنه نهى عنه، ولا أنه كره ذلك، إنما قالت: لم أفعله أنا، وقد كانا
(1) زيادة من ج.
(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 1485؛ والطبراني في الكبير، رقم: 10781، 10/ 320؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الأدب، رقم: 7707.
(3) زيادة من ث.