قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٠

إن لم يكن ذلك من شهوة … فهو به في أوسع العذر

مسألة: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: في نساء الجيران الأجنبيات، من اللواتي لا يستترن من الرجال؟ قال: يعجبني أن لا ينقض وضوء من نظر إليهن كالمتبرجات.

قيل له: فظاهر قدمها لا يمكنها ستره، وهي ممن تستتر، أتكون كالمتبرجات؟ قال: يشبه أن المعنى واحد.

مسألة: في الزوجين ينظران في فرجي بعضهما بعضا عمدا لشهوة؟ فلا يفسد ذلك وضوءهما، ولا صومهما. وقيل في الوضوء باختلاف؛ وما أحب ذلك أن يعرض وضوءه ولا صومه لذلك.

قال الشيخ أحمد بن النظر: 159 س

وما على الزوجين إن أبصرا … ذلك من نقض ولا إصر

ويلزم النقض الذي مسه … وما على الممسوس من وزر

(رجع) مسألة: فإن تشهى زوجته، أو سريته، فإذا لم يتولد عليه شيء؛ فلا نقض، ولعله لا يتعرى من الاختلاف على قول من يقول: إذا نظرها لشهوة؛ انتقض وضوؤه.

مسألة: وإذا مست المرأة فرجها، أو فرج زوجها؛ انتقض وضوؤها، ولا بأس على وضوئه هو، وروت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها»(1).

(1) تقدم عزوه.

٧٬٠٧٦ / ٣٦٬٧٥٥