الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٣وقيل لا بأس إذا أبصرت … دفاتر الحكام والتجر
مسألة: كان محمد بن محبوب يقول: من نظر في جوف منزل قوم متعمدا، واستيقن أنه قد تعمد؛ انتقض وضوؤه. وقول الأكثر، وفيهم سعيد بن محرز: لا نقض عليه حتى يتعمد للنظر إلى حرمة في جوف المنزل.
قال: وهذا أحب إلي. وقول: لا نقض، ولو نظر إلى حرمة حتى ينظر منها محرما.
قال محمد بن المسبح: إلا أن يكون للمنزل باب مسدود، فيفتح الباب من الطريق، وينظر ما وراءه، أو نظر في حرف [(خ: جوف)](1) الباب؛ فذلك مفسد، وأما إن كان ليس على الباب ستر، وهو فرج مفتوح؛ فلا بأس على وضوئه، إلا من تعمد للنظر. /161 م/
مسألة: والأموات، والأحياء سواء فيما ينقض من النظر، والمس، وما لا ينقض.
مسألة: ومن نظر إلى القبر من تحت الثوب؛ فلا نقض على وضوئه، كان من أهل المصيبة أو لم يكن؛ لأن القبر ليس بمنزلة المنزل الذي فيه الأحياء. وقول: إن نظر إلى الميت من تحت الثوب؛ نقض وضوءه، وإن لم ينظر إلى الميت؛ لم ينقض وضوؤه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب المصنف.
(1) زيادة من ث.