الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٤من الفقهاء: لا ينتقض وضوؤه، ويبل مكانها بالماء، وإن كانت حية وهي رطبة، ومسها بيده؛ انتقض وضوؤه، وإن كانت يابسة؛ فيبل مكانها بالماء، ولا ينتقض وضوؤه.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن الجلدة الحية في البدن بمنزلة الميتة، فإذا مسها انتقض وضوؤه، كانت يابسة أو رطبة. وقال من قال: حتى تكون رطبة.
مسألة: ومن تطهر ثم قص أظفاره أو أخذ شعره أو شاربه أو عانته؛ فهو على طهارته، وهو قول الحسن، ومالك والشافعي، ويستحب أن يمر الماء على ما أخذ منه بلا إيجاب.
مسألة: قال أبو مروان: من قطع شيئا من أظفاره بضروسه، وهو متوضئ؛ فقد انتقض /166 م/ وضوؤه، ومن قلمها بالمقص وأخذ شاربه وهو على وضوء، غسل موضع الأظفار والشارب، ولا ينتقض وضوؤه.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إن قطع ذلك بأضراسه أو بغير أضراسه أو بمقص؛ فلا نقض عليه، وعليه أن يبل موضع ذلك. وقال من قال: يغسله. وقال من قال: يستحب له أن يبله، وليس بواجب بماء أو بريق إن لم يجد ماء.
قال غيره: قال: وقد قيل: لا بلل عليه في ذلك.
مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن تطهر وحلق رأسه؛ فقيل: يمسح موضعه. وقيل: يعيد الوضوء. وقيل: لا إعادة عليه؛ لأنه قد مسح رأسه من قبل، ولا إعادة عليه أن يغسله إلا أن يدمي، والأصل أن الموسى طاهر، والحجام (خ: والحلاق) طاهر حتى يعلم بنجاسته(1)، فإن كان بالموسى دم، ثم
(1) ث: نجاسته.