الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٥سنه بالمسن فزالت عين النجاسة طهر، كان بالمسن أو غيره أو بماء أو بريق.
مسألة: وفي موضع: إن قص شعر رأسه وهو متوضئ؛ فلينفض رأسه من الشعر ويمسحه بالماء، فإن لم يفعل ذلك وصلى؛ فلا بأس عليه، وإن بقي في رأسه مقصوصا أو وقع في ثوبه وصلى به؛ فقيل: عليه الإعادة؛ لأنه ميت.
وفي موضع: إن قصه ثم نفضه، وبقي في ثوبه منه شيء؛ فلا بأس بذلك.
مسألة: ومن نتف إبطيه ثم توضأ وصلى، ولم يغسلها ناسيا أو عامدا؛ فلا نقض عليه، ما لم يخرج الدم.166 س
مسألة: ومن قطع ظفره بفمه؛ نقض وضوءه على قول أبي عثمان، وكذلك عن بشير بن مخلد قال؛ لأنه قصه فقد مات فمس سنه، فبذلك رأى وضوءه فاسدا.
قال أبو معاوية: لا نقض عليه إذا أخذه بالحديد، وإن أخذه بأسنانه فعليه النقض. قال: ولم ينقل إلينا هذا عن عامة الفقهاء.
مسألة: ومن قطع شعرة من بدنه أو لحيته؛ فلا نقض عليه، فإن قطعها بأسنانه نقض على بعض القول.
مسألة: قلت له: في رجل قص أظفاره فألحم في قصه، هل يكون ما قصه من بدنه إذا زايل البدن نجسا بمنزلة الميتة أم لا؟ قال: أما الظفر فلا أعلمه مما قيل فيه ذلك، وأما ما كان من الجلد الحي واللحم؛ فمعي أنه يلحقه معنى ذلك.
قلت له: فلو انقطع الظفر كله وهو حي، أيكون طاهرا إلا ما لحقه من اللحم؟ قال: هكذا عندي، والظفر الحي عندي كالشعر الحي.
مسألة: ومن قص أظفاره أو نتف من سائر بدنه جلدا؛ لم ينتقض وضوؤه،