قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٥

سنه بالمسن فزالت عين النجاسة طهر، كان بالمسن أو غيره أو بماء أو بريق.

مسألة: وفي موضع: إن قص شعر رأسه وهو متوضئ؛ فلينفض رأسه من الشعر ويمسحه بالماء، فإن لم يفعل ذلك وصلى؛ فلا بأس عليه، وإن بقي في رأسه مقصوصا أو وقع في ثوبه وصلى به؛ فقيل: عليه الإعادة؛ لأنه ميت.

وفي موضع: إن قصه ثم نفضه، وبقي في ثوبه منه شيء؛ فلا بأس بذلك.

مسألة: ومن نتف إبطيه ثم توضأ وصلى، ولم يغسلها ناسيا أو عامدا؛ فلا نقض عليه، ما لم يخرج الدم.166 س

مسألة: ومن قطع ظفره بفمه؛ نقض وضوءه على قول أبي عثمان، وكذلك عن بشير بن مخلد قال؛ لأنه قصه فقد مات فمس سنه، فبذلك رأى وضوءه فاسدا.

قال أبو معاوية: لا نقض عليه إذا أخذه بالحديد، وإن أخذه بأسنانه فعليه النقض. قال: ولم ينقل إلينا هذا عن عامة الفقهاء.

مسألة: ومن قطع شعرة من بدنه أو لحيته؛ فلا نقض عليه، فإن قطعها بأسنانه نقض على بعض القول.

مسألة: قلت له: في رجل قص أظفاره فألحم في قصه، هل يكون ما قصه من بدنه إذا زايل البدن نجسا بمنزلة الميتة أم لا؟ قال: أما الظفر فلا أعلمه مما قيل فيه ذلك، وأما ما كان من الجلد الحي واللحم؛ فمعي أنه يلحقه معنى ذلك.

قلت له: فلو انقطع الظفر كله وهو حي، أيكون طاهرا إلا ما لحقه من اللحم؟ قال: هكذا عندي، والظفر الحي عندي كالشعر الحي.

مسألة: ومن قص أظفاره أو نتف من سائر بدنه جلدا؛ لم ينتقض وضوؤه،

٧٬٠٩١ / ٣٦٬٧٥٥