الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٦وفي بل الموضع اختلاف؛ وبه قال الحسن، ومالك، والشافعي، والنعمان، ومن تطهر ثم طرح خبزا في التنور فاحترق من شعر يده؛ فلا نقض عليه، ولكن يبل ما أصابت النار من موضع الشعر والجلد على قول، وفيه اختلاف.
مسألة: في المتوضئ يصيبه ما يؤلمه، كجدار يصدمه أو خشبة تصدعه؟ قال: لا أعلم أن هذا ينقض الوضوء، ما لم /167 م/ يدم ولو آلمه.
مسألة: ولا وضوء على من حمل الجنازة، ولا من ذبح ذبيحة، إذا لم يمسه شيء من دمها، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نحر بمنى ثلاثا وستين بدنة»(1)، ولم نعلمه أحدث لذلك طهارة، وهو قول عوام أهل العلم.
مسألة: ومن استاك، وتخلل أو تجرع من أسنانه شيئا؛ فلا نقض عليه إلا أن يخرج دم، والله أعلم.
مسألة:(2)
(1) أخرجه مطولا بمعناه كل من: ابن ماجة، كتاب المناسك، رقم: 3074؛ والدارمي في سننه، كتاب المناسك، رقم: 1892؛ والبيهقي في دلائل النبوة، 5/ 433.
(2) هكذا في النسختين.