قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٢

مسألة: وعن الطعام المطبوخ والشراب، وأشباه ذلك؟ فقال: لا بأس عليك، وكله مطبوخا أو غير مطبوخ، فإن ابن عباس كان يقول لمن يكره أن يصلي وقد أكل شيئا قد مسته النار حتى يتوضأ، فقال: كيف تكرهون ذلك وأنتم توضئون وتغسلون بالماء المطبوخ بالنار، وكيف تكرهون الطعام ولا تكرهون الماء، وكله قد أصابته النار، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زار يوما حيا من أحياء الأنصار، وكان لا يزال يزورهم، فأتته امرأة بكتف شاة مشوية وهو قاعد، فأكلها وتعرقها ثم قام يصلي، ولم يتوضأ منها.

٧٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥