قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٥

وضوئه. وقول: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل يابسا؛ فلا بأس على وضوئه.

قال الشيخ أحمد بن النظر ?:

وتنقض الطهر بإمساسها … عظام أهل الشرك والخير

ومسها يابسة جائز … والله عند السر والجهر

وكل ميت مسه مفسد … إلا إذا طهر للقبر

ومن تولاه فما مسه … ميتا بمكروه ولا حجر

(رجع) مسألة: وحكم الميت كالحي في باب ما ينقض من النظر، /171 م/ والمس في الحي والميت سواء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حرمة أحيائنا كحرمة أمواتنا»(1)، يعني: أهل الإسلام، فسوى بينهما، والله أعلم. انقضى الذي من المصنف.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وفي رجل يمس الميت؛ فقال: إن كان رطبا فعليه إعادة الوضوء. وإن كان يابسا؛ فلا بأس عليه.

قال غيره: -هو أبو سعيد فيما عندي- وقد قيل: ينقض رطبا كان أو يابسا.

مسألة: ومن كتاب الشرح: وأما قوله: "فأما من غسل المريض الجنب فعليه الوضوء"، وذلك عندي إن مس الأذى، فأما إن لم يمس شيئا من الأذى وغسله؛ فأرجو أن لا ينقض وضوءه، وذلك الذي ذكره من انتقاض وضوء من مس الأذى أو من مس الفرج فهو كذلك، وأما مس الجنب حيا أو ميتا؛ فلا ينقض الطهارة على من مسهما أو غسلهما، فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أوجب

(1) لم نجده.

٧٬١٠١ / ٣٦٬٧٥٥