الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٨الباب الخامس والعشرون في نقض الوضوء بمس النجاسات، وما يخرج من الأنف والفم
ومن كتاب المصنف: ومن مس نجاسة رطبة أو وقعت عليه نجاسة وهي رطبة فقد مس، وينقض الوضوء ما كانت من النجاسة. ومس الخمر ونبيذ الجر ولحم الخنزير قليله وكثيره، والميتة من كل شيء (خ: من ذوات) الدماء البرية، يابسة أو رطبة، والميت المشرك؛ ينقض الوضوء، وعظام المشرك إذا كانت يابسة أو رطبة،، وعليها لحم أو رطوبة مما خرجت منه، 172 س وفارقته من النجاسة؛ تنقض وضوء من مسها ويده رطبة أو يابسة، ومن مسها وبها ما ذكرناه، وقد جفت (خ: خفت) ويد الماس لها يابسة؛ فلا نقض على وضوئه؛ لأن اليابسين إذا التقيا لم يأخذ أحدهما من صاحبه، فأما إذا كانت جافة ولا شيء عليها، وحكم لها بحكم الطاهر ثم مسها وهي يابسة أو رطبة؛ لم ينتقض طهارته إذا كانت الرطوبة من غير أسباب الميت الذي خرجت منه؛ لأن الشيء إذا حكم له بحكم ما يتغير حكمه بحدوث أوصاف فيه، لا قيام دلالة، والله أعلم.
مسألة: وفيمن يغسل دما من ثوبه في ماء جاري أو ماء لا ينجس؟ إنه يختلف في نقض وضوئه؛ فقول: يفسد. وقول: لا يفسد، وكذلك البول.
قال غيره: وفي بيان الشرع: مسألة: قال أبو المؤثر: إن كل من كان في ثوبه نجاسة من دم، أو غيره ثم أدخلها الماء الجاري، فغسلها في وسطه، وهو متوضئ؛ لم ينتقض وضوؤه، إلا أن يكون لصق بيده.
(رجع إلى المصنف) مسألة: أبو سعيد: في المتوضئ تسيح عليه عذرة في