قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٠

على الأغلب، وإذا كان حكم الثوب نجسا، فما رطب الثوب ولزق، نجسه في الحكم.

مسألة: ومن مس السخل، ويده رطبة من بعدما جف شعره؟ فأرجو أن لا بأس به. ومن لدغته حية؛ انتقض وضوؤه، وأما العقرب؛ فلا ينقض لدغها.

مسألة: قال الربيع: من مس كلبا أو خنزيرا به بلل؛ أعاد الوضوء، ومن وطئ موطئ (خ: أثر) كلب رطب فسد (خ: انتقض) وضوؤه، إلا أن يكون وطئ الكلب في ما لا ينجس كثيرا، وإن كان موطئه يابسا ورجله رطبة، فلم يعلق بها شيء؛ فلا بأس على قول؛ لأن عين النجاسة قد ذهبت، والأثر عرض في الأرض ولا ينجس، وبعض أفسده، كذا عن أبي الحسن. وقيل: بول الخفاش ينقض الوضوء.

مسألة: ومن مس عرف الديك، وذفري الجمل؛ انتقض وضوؤه.

مسألة: قال أبو سعيد: القول بنقض الوضوء في مس لحوم الإبل شاذ عن قول أصحابنا، لا معنى للقول به؛ لثبوت حلها بكتاب الله، وسنة نبيه، وإجماع الأمة، ولا نعلم شيئا من الحلال ينقض مسه ما سوى الفرجين على الإنسان من نفسه وسريته وزوجته، وإن كان قد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذلك لخاص، ولا ترد الرواية./174 م/

مسألة: ومن مس قملة حية، فلم يخرج منها بلل؛ فلا شيء عليه في وضوئه، وله إخراجها من ثوبه، كاللغظة ما لم يمس منها نجاسة. وقول الأكثر: تنجس؛ لأن من عادتها إذا خرجت ذرقت في اليد؛ لأن ذلك الماء يكون في طرف ذنبها تذرق من حينها. وقول: حتى يعلم أنها ذرقت.

قال غيره: وفي بيان الشرع: ومما يوجد أنه من كتب أبي محمد الحواري

٧٬١٠٦ / ٣٦٬٧٥٥