الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٤الوضوء، وحكم أهل القبلة الطهارة،
سفيها كان أو غير سفيه. ومن صافح ذميا أو غيره من أهل الشرك وأيديهما جافة؛ فلا بأس، وفي نقض من صافحته ويده رطبة اختلاف؛ فإن صافح ذميا فإن كانت يداهما جميعا رطبتين أو يد أحدهما؛ فعليه النقض، وإن كانتا يابستين فلا بأس.
مسألة: ومن أصابته قطرة من نبيذ الجر في غير موضع الوضوء؛ قيل: ليس شيء، وإن أصاب موضع الوضوء غسل، وليس القطرة والقطرتان بشيء؛ لأنه ليس بأشد من أبوال الإبل.
مسألة: وأبوال الدواب كلها تنقض /176 م/ الوضوء.
قال محبوب: أصابني مرة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول بعير انتضح على قدمي؛ فقال الربيع: ما حبسك؟ قلت: أصاب قدمي بول بعير وتوضأت، قال: ليس ذلك بشيء، إلا أن يصيبك ما يصبغ قدمك، ولو كان الأمر على ما ترى ما سلم أحد في طريق مكة.
مسألة: وعن موسى بن علي: من مس ما في الكرش؛ انتقض وضوؤه، وإن مس ما في الأمعاء فذلك لا ينقض.