قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٩

يغسل إلا ما ظهر.

مسألة: ومن قاء ثم تنخع من بعدُ؛ انتقض وضوؤه ما لم يشرب الماء. إذا شرب الماء ثم تنخع من بعد؛ فلا نقض عليه، وشرب الماء طهور لذلك. وقول: لا نقض عليه من النخاعة، ولو لم يشرب، وليس عليه إلا غسل ما ظهر، إلا ما كان في حلقه.

قيل: فإن كان صائما، فتنخع ورد من نخاعته شيئا قبل أن يتمضمض؟ قال: عليه بدل يومه، والله أعلم.

مسألة: وإذا قاء فخرج ماء أو مرة أو بلغم لا يخالطه شيء؟ أعاد الوضوء.

مسألة: 178 س ومن قلس فوجد حموضة في حلقه؛ فإنه ينقض.

قال موسى بن أبي جابر: حتى يطلع على لسانه. قال الربيع: ما لم يبلغ القلس اللسان، فلا وضوء عليه.

وعن أبي علي: في النخاعة إذا انقلعت من الصدر حتى تصير على اللسان؟ إنها تفسد الصلاة.

قال أبو عبد الله: إن الطعام والماء إذا خرجا من الجوف متغيران؛ نقض الوضوء والصوم، فإذا لم يكن متغيرا حلوا ولا حامضا فلا بأس به.

مسألة: ومن وجد طعم الدم في فيه في حال لا يمكنه أن ينظر؛ فلا نقض على وضوئه حتى يتيقن خروج الدم، أو يراه غالبا للبزاق، وكذلك المخاط، ما لم يغلب الدم عليه؛ فلا نقض فيه.

قال غيره: وأما الذي يجد طعما في فمه يشبه طعم الدم، فإذا أمكن أن يكون دما في الريق بقدر ما لا يفسد طعم الوضوء، ولا ينجس الفم، أو أمكن أن يكون شبه طعم الدم، أو ليس بدم، فلا شيء عليه، حتى يعلم أنه دم لا

٧٬١١٥ / ٣٦٬٧٥٥