الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٧مسألة: وعن ابن جريج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف وهو في صلاته؛ فليتوضأ»(1).
مسألة: 182 س والدم من الفم إذا أكثر البزاق [لا] ينقض، فإن وقع في الثوب أو أثر فيه أفسده، ومن خرج من أنفه مخاط مختلط بدم، فإن كان الدم أكثر من المخاط؛ فسد وضوؤه، وإن كان المخاط أكثر؛ لم يفسد وضوؤه، وإن استويا؛ فوضوؤه تام.
مسألة: ومن نقر أنفه، فخرج منه قشرة حمراء ولا دم بها؛ فوضوؤه تام.
مسألة: ومن خرج من لثاته (خ: لسانه) دم وقتا بعد وقت، ليلا أو نهارا؛ فلا فساد عليه حتى يعلم بخروج الدم. ومن وجد طعم الدم في فمه؛ فلا ينقض وضوؤه حتى يتيقن خروجه.
مسألة: ومن كان بيديه بثرة فحكها في الليل، فوجد رطوبة؛ فعن الفضل بن الحواري: إنه يشمها، فإن وجد ريح الدم؛ أعاد الوضوء.
مسألة: وإذا عطس المتوضئ فخرج من منخريه علقة دم رطبة، ولم يكن لها تبع؛ فلا نقض عليه.
مسألة: ومن أدمى أنفه فاستنشق ثلاثا؛ فليس عليه أن يدخل أصبعه في أنفه، ويستنشق حتى يخرج الماء صافيا، والله أعلم.
مسألة: أبو سعيد: فيمن توضأ ومسح وجهه بثوب، فوجد فيه صفرة مع رطوبة الماء، توهم أنها من أنفه، فأدخل يده في أنفه، فإذا هو بالدم في أصبعه؟
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة، رقم: 1221؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 5883؛ والهادي الحنبلي في محرر الحديث، كتاب الطهارة، رقم: 84.