قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٦

وليس لأحد أخذه لنفسه، إلا أن يخاف على نفسه العطش، فله إحياء نفسه، وليضمن لورثته الثمن في أكثر قول أصحابنا، والله أعلم.

مسألة: أبو محمد: وإذا كان عند المسافر رجل من أهل الفضل، أو ممن يجب عليه إكرامه، أو والد له، وعنده ماء قليل؟ فلا يجوز له أن يعطيه الماء الذي له، ويتيمم هو، فإن فعل ذلك في موضع 187 س لا يرجو فيه الماء، خفت عليه الكفارة، وإن كان يطمع أن يلحق الماء؛ فلا بأس عليه إن شاء الله.

٧٬١٣٢ / ٣٦٬٧٥٥