قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٨

والله أعلم بأصحهما عنه.

مسألة: ومن وجد مع رجل ماء فلم يعطه إلا بثمن؟ فلا يأخذ منه قهرا، ولكن يجوز له التيمم. انقضى الذي من المصنف.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: من رده على بعض أهل الخلاف، والوضوء بالماء المغصوب؟ معي أنه لا يصح له إتلافه ولا استعماله، ولابد بالوضوء منه من إتلاف شيء منه، وإن كان ليس له ذلك ولا يجوز له، فكيف تؤدى الطاعة بفعل شيء غير جائز؟! والبيع في وقت نداء الجمعة حين لزوم المسير إليها باطل، قد جاء النهي عنه في التنزيل، وما كان باطلا فالباطل باطل، ولا يثبت إلا أن يتتامماه من بعد، وعليهما التوبة من ذلك، والماء المغصوب للوضوء إذا استدل من صاحبه أنه يرضى له أن يتوضأ به، أو يستعمله في شيء؛ جاز على حكم التعارف(1)، وليس هذه مسألة 188 س دين، وإنما هي الرأي، فمن جوازه (ع: جوزه) وصلى بوضوء توضأ منه؛ فلا يبعد عن الصواب إلى ما لا يخرج له في الحق من سبيل، في غير التعارف المتقدم ذكره، والله أعلم.

(1) زيادة من ج.

٧٬١٣٤ / ٣٦٬٧٥٥