قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٣

عصى وهو متوضئ؟ قال: إذا كان بعد الوضوء خرج ذلك، وأما إذا 190 س عقد الوضوء على ذلك، لم يبن لي ذلك، ومختلف أيضا في نقض وضوء من توضأ عريانا في الليل، وحيث لا يراه أحد. بعض: نقض. وبعض: أجازه، ولا يعود يفعل ذلك.

مسألة: ومن كتاب المعتبر لجامع ابن جعفر: ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان ولا قائم، فإن فعل؛ فلا نقض عليه، إلا أن يكون لا يمكنه القعود، وإذا كان في ماء وتوضأ فيه؛ فلا بأس.

قال غيره: وفي المصنف: وقيل: لا بأس أن يتوضأ في النهر الجاري وهو متجرد. وقيل: إذا وارى سرته.

قال: عن أبي عبد الله: إن توضأ قاعدا؛ فهو أحسن، وإن توضأ قائما؛ فهو جائز.

(رجع) قال أبو الحواري ?: إنه من توضأ قاعدا؛ فهو أحسن، وإن توضأ قائما؛ فهو جائز.

قال غيره: معي أنه أراد: لا يتوضأ الإنسان قائما وضوء الصلاة ولا عاريا، وأما وضوؤه قائما إذا كان لابسا ساترا عورته؛ فيخرج عندي نهي الأدب، ولا أعلم فيه حجرا، ولا نقضا إلا أن القعود عندنا أحسن في الوضوء. وقد بلغنا أن بعضا أتى بعض أهل العلم ليسأله عن الوضوء قائما؛ فوجده يتوضأ قائما، وأرجو أنه سأله عما أراد أن يسأله عنه فقال: تراني قائما وتسألني؟! أو نحو هذا. وأما الوضوء للصلاة عريانا؛ فمعي أنه أشد كراهية، إلا أن يكون في موضع مستتر، يأمن فيه على نفسه.

فمعي /191 م/ أنه يخرج في معاني ما قيل: إن وضوءه تام إذا كان في موضع

٧٬١٣٩ / ٣٦٬٧٥٥