الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٢الجواب: فيما عندي لا تلزمه التوبة ولا الوضوء، وإنما يؤمر بذلك إذا سمعه أحد من المتعبدين، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، وبعض أعجبه أن يعيد وضوءه، إلا أن ما قبله أصح إذا كان غلطه من زلة لسانه، لا لغيره من تعمده في علم أو جهل يقتضي في موضع كون شركه به نقض إيمانه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وما تقول إذا كنت متوضئا، ومسني برطوبة أعرابي، أو صبي، أو غيرهم ممن لا أثق بطهارتهم، أيجوز لي أن أتوسع وأغسل ثوبي، أو يدي، وأصلي بغير وضوء ثان، ويمكنني الوضوء؟
الجواب: يجوز لك ذلك حتى تعلم نجاسة، وأما من طريق الورع؛ فذلك إليك، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إذا كانوا من أهل الإقرار؛ لأن لهم حكم الطهارة حتى تصح النجاسة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والطريق إذا كانت رطبة، ومر فيها أحد بنجاسة أو كلب، أيكون حكمها نجسة، وينقض وضوء من مر فيها [بعد ذلك](1)، أم حتى يصح عنده أنه وطئ على /196 م/ نجاسة، ولا بأس عليه في وضوئه ودخول المسجد، ولو علق رجله تراب منها؟
الجواب: فيما عندي أنه على طهارته، حتى يصح أنه مسه من الطريق نجاسة.
مسألة: ومنه: وفي المتوضئ إذا انقلعت شعرة من لحيته فقطعه بأضراسه، فإني
(1) زيادة من ج.