قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٥

قال غيره: صحيح، إذا كان انكشافها لمن نظر إليه لا عن تعمد منه؛ لكشفها حيث لا يجوز له، فإنه في موضع ما ليس له لابد وأن يختلف في نقضه به لحرامه عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والمتوضئ إذا قعد وبسط رجليه، مدهما أو نصبهما، وألوى يديه على ركبتيه، ووضع رأسه فوق يديه وركبتيه، وأتاه النواد(1) وتحدث قلبه، ولم تزل مقعدته على الأرض، أو كان قعوده مثل ما يقعد للتحيات، أينتقض وضوؤه في هذه الأحوال إذا لم يكن متفرخشا أم لا، أرأيت وإن أتاه النواد وهو في التحيات، أو في القراءة وهو في الصلاة، ما حال صلاته؟

الجواب: أما المتوضاء إذا اعتراه النعاس قاعدا أو قائما؛ لحق نقض وضوئه اختلاف ما لم يضع جنبه على الأرض، 197 س وإن نام في الصلاة قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا؛ فصلاته تامة. وقول: عليه النقض والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا، فهو حسن من قوله، والحمد لله.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المتوضئ إذا اتكأ على يديه وهو جالس ونام، ينتقض وضوؤه أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن وضوءه ينتقض، ولعله لا يتعرى من الاختلاف، والله أعلم.

قال غيره: صحيح؛ لأن في الأثر ما دل قطعا على أن فيه اختلافا بين أهل البصر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي

(1) أي جاءه النعاس. يقال: نادَ الرجلُ نُواداً تَمايَلَ من النعاس. انظر لسان العرب: مادة (نود).

٧٬١٥١ / ٣٦٬٧٥٥