الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٢من أن(1) يعيده معها، تعمد أو لا، فهو كذلك؛ لعدم فرق ما بينهما في ذلك.
قلت له: فالوضوء يدخل عليه القول بالنقض من جهة العين، إن تعمد النظر إلى ما ليس له؛ لحرامه عليه أم لا؟ قال: نعم، قد قيل هذا فيه، فإن تشك فطالع الأثر تجد به ما يدل عليه.
قلت له: فإن نظر إلى فرجه بالعمد، لا لحاجة دعته لعلة؟ قال: قد قيل فيه بالنقض. وقيل: لا نقض عليه، إلا أن ينظره معجبا به. وقيل: لا نقض عليه من كان منه، إلا أنه يؤمر بالتنزه عنه.
قلت له: فإن نظر إلى فرج زوجته عمدا على هذا /218 م/ الوجه؟ قال: فعسى في جوابها أن تكون مثل الأولى.
قلت: فالقول في أمته التي يطؤها مثلما في زوجته في هذا الوجه؟ قال: نعم؛ لأنهما في الإباحة له على سواء، فلا فرق بينهما في ذلك.
قلت له: فإن كان نظره لفرجيهما بالعمد؛ لشهوة منه لهما؟ قال: قد قيل في هذا الموضع بالنقض. وقول: لا نقض فيه.
قلت له: فإن كان من أجله خرج رطوبة من فرجه؟ قال: فهذا موضع ما لا يجوز أن يختلف في نقضه؛ لأنها من جنابة على حال.
قلت له: فالزوجة في نظرها إلى فرج زوجها، على هذا يكون أم لا؟ قال: نعم، هو كذلك؛ لعدم ما يدل على فرق ما بينهما في ذلك.
قلت له: فإن نظر إلى عورة من ليس له في الإجماع أن ينظر إليه؟ قال: قد قيل فيه بالنقض؛ لركوبه ما هو محرم عليه. وقيل: لا نقض في ذلك.
(1) زيادة من ج.