قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٩

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل قام يصلي، فقال له آخر: في ذلك المكان "خروء(1) "، والقائل على وضوء، أيتم وضوؤه أم لا؟ ففيه اختلاف، والعمل على إتمامه، ولا نقض إلا أن يشتم به أحدا، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل فيه بالنقض على حال؛ لأنه من قبيح أسمائه. وقيل: لا نقض حتى يشتم به أحدا. وقيل: لا ينقض على كل حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن البزاق إذا خرج فيه 241 س دم، وكذلك المخاط؟ وإذا كان المخاط والبزاق غالبا، فلا بأس عليه، والله أعلم.

قال غيره: نعم، على قول الأكثرين. وقيل بالنقض في قليله وكثيره، وإنه لقول حسن في الرأي من المسلمين، والله أعلم.

(رجع إلى قوله) وكذلك إذا خرج صفرة من الضروس أو الفم، أينقض الوضوء أم لا؟ فلا ينتقض، والله أعلم.

قال غيره: صحيح؛ من قديم الأثر من تصريح بأنه كذلك، فاعرفه.

(رجع إلى قوله) وكذلك ما جمد من العلقة؛ فلا بأس، والله أعلم.

قال غيره: هو كذلك في قول من تقدمه من الأولين، ونحن لهم تبع في الآخرين، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وسألت عمن رعف من أحد منخريه، ولم يخرج الدم من المنخر، ولا فاض منها، وهو على وضوء، أينتقض وضوؤه أم لا؟ فنعم، إذا كان في الأنف حيث تصله الطهارة، وتصله اليد، والله أعلم.

(1) الخُرْءُ: العَذِرةُ. لسان العرب: مادة (خرأ).

٧٬٢٣٥ / ٣٦٬٧٥٥