قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٠

قال غيره: نعم، هو كذلك في قول الفقهاء، إذا كان في موضع تناله فيه الطهارة بالماء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن يلمس ذكره بظاهر كفه؟ لا نقض فيه على أكثر قول الفقهاء، وإنما المس عندهم بالكف، وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكف، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل في هذا بالنقض. وقيل: لا نقض فيه. والقول في قدمه مثل ظاهر كفه سواء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل /242 م/ متوضئ للصلاة، فمس بيده نجاسة يابسة، ويده يابسة، والنجاسة مثل: بول أو عذرة، أو غير ذلك فشم يده، فوجد عرف النجاسة، أينتقض وضوؤه أم يتم له؟

الجواب: [فاعلم أن](1) وضوءه على ما وصفت تام؛ لأن العرف عرف لا حكم له، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، ولا أعلم أنه يختلف في هذا، إلا أن يكون ميتة، فيجوز لأن يتم له على قول. ويلزمه أن يعيده في قول آخر، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا أخرج إنسان قملة برأسها وهو متوضئ، أيتم وضوؤه أم لا؟ فإذا لم يخرج منها شيء في يده، فهو تام، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل فيه: إنه لا بأس عليه، ما لم تمسه رطوبة من فمها؛ فيختلف في نقضه، لما بها من الرأي في حكمها، أو يلحقه في يده شيء من

(1) زيادة من ج.

٧٬٢٣٦ / ٣٦٬٧٥٥