قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٥

(رجع) مسألة: ومنه: وعمن يقول لأحد من الناس، أو زوجته، أو ولده، أو عبده: "خاب" وهو متوضئ، أينتقض وضوؤه أم لا؟

الجواب: ينتقض إذا قال لمن لا يستحق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه:111]، وقوله: "خاب" من لا يستحق كذب فيه، فالكذب ينقض، والله أعلم.

قال غيره: وهذا مما يختلف في نقض الوضوء به إذا قاله لمن لا يستحقه، على وجه 244 س ما أراده عن خير عنه أو ذم له، أو دعاء عليه؛ لما فيه من معصية لربه، ولن يصح في دعائه أن يكون من الكذب على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن الإنسان إذا كان متوضئا ونقع أصابعه، أينتقض وضوؤه أم لا؟

الجواب: فالذي بان لي من سؤالك هذا لا أعلم فيه نقضا في الذي وصفت، والله أعلم.

قال غيره: قد أخبر عن نفسه أنه لا يعلمه ناقضا، فهو حسن المعنى، إلا أنه قد بقي، هل تعرفه غير ناقض؟ فإن لم يقطع به فيدل عليه، إلا أن يكون في إيماء وإلا فلا، ولبعده من الحدث في الوضوء، فأقول: إنه لا نقض فيه، إلا أن يكون على وجه العبث [في فعله](1) بالعمد، فعسى أن يلحقه لحرامه معنى الاختلاف في نقضه وتمامه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: والذي حلق

(1) هذا في ث. وفي الأصل: في نقضه وتمامه.

٧٬٢٤١ / ٣٦٬٧٥٥