قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٧

العام له، فإن ظاهره لا نقض فيه لجوازه، وإنما النقض على من تعمده من داخله، لا عن إذن من ربه. وقيل: لا نقض عليه إلا أن يتعمده لحرمة ينظرها. وفي قول آخر: إنه لا ينتقض حتى يراها. وقيل: لا نقض في ذلك، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن خرج من بزاقه دم، أيتوضأ أم لا؟

الجواب: إذا كان البزاق غالبا؛ فلا يتوضأ، والله أعلم.

قال غيره: 245 س صحيح. وقيل: إنه يتوضأ، إلا أن الأول أكثر ما في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عمن يجري وهو متوضئ للصلاة، أينتقض وضوؤه أم لا؟

الجواب: قالوا: إن الجري من الجفاء، ولا ينتقض وضوؤه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلا أن يقع على وجه باطل، فيجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: فقلت: من توضأ للصلاة ويقحم قحمات، ينتقض وضوؤه أم لا؟

الجواب: لا ينتقض وضوؤه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، وهذه مثل الأولى، فالقول فيهما واحد، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذي يطلع قلحه على لسانه؟ فإذا صار على مقدرة من لفظه، ينتقض(1) وضوؤه وصلاته إن كان في

(1) في النسخ: أينتقض.

٧٬٢٤٣ / ٣٦٬٧٥٥