قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٠

من يقول بعكسه ما لم تنله منها رطوبة نجسة. وما اختاره فلا شك فيها فيه أنه موضع الاتفاق على زوال الطهارة به في الحال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عمن مس فرجه بظاهر كفه أو فرج زوجته، وهو على وضوء؟ قال: لا ينقض إلا بباطن الكف، فأما ظاهره فلا ينقض.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقيل بالنقض في ظاهره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وسألته عمن مس فرج زوجته، أو أمته التي يطؤها من فوق الثوب، هل ينقض وضوؤه؟ قال: لا.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وفي قول آخر ما يدل على النقض إن تبين الفرج فعرفه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عمن مس يد امرأة خطأ أو عمدا، وهو على وضوء؟ قال: ينتقض إذا كانت أجنبية. وأما الأمة فلا /247 م/ نقض إذا مس كفها. وإذا نظر إلى أبدان النساء عمدا؛ فذلك ينقض الوضوء. وأما ذوات المحارم،؛ فلا ينقض النظر إلى أبدانهن إلا لشهوة، والله أعلم.

قال غيره: ما عدا الوجه والكف من يد الحرمة الأجنبية؛ فالنقض في مسه على من تعمده من بدنها، إلا على قول من لا يفسده بغير الفرج من عوراتها، والاختلاف في قدمها، وظاهر كفها. وأما الأمة فالناقض من السرة إلى الركبة مثل الرجال. وقيل: لا نقض إلا في فرجها. وذوات المحارم كالرجل في العورة سواء، وما خرج عن حدها في إجماع، أو على رأي من أخرجه عنها في موضع الرأي، فالنظر إليه بالعمد لا نقض فيه، إلا أن يكون لشهوة فيدخل الرأي معها في نقضه عليه، وفي الخطأ لما ليس له أن لو تعمده قولان: فإن بعضا يتمه

٧٬٢٤٦ / ٣٦٬٧٥٥