الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٢الوضوء على من نظره عمدا؟ قال: لا ينقض، إلا أن ينظره لشهوة.
قال غيره: صحيح. ومن الركبة نازلا، فالقول فيه على هذا الحال؛ لأنهما ليسا بعورة منها على النساء، ولا على أحد من الرجال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وسألته عمن نظر إلى جوف منزل قوم عمدا؟ /248 م/ قال: لا نقض عليه، إلا أن يرى في المنزل حرمة؛ فذلك ينقض.
قال غيره: وفي قول محمد بن محبوب ?: إنه إذا تعمد نقض عليه. وقيل: لا ينقض حتى يتعمد النظر إلى حرمة يراها. وفي الأثر: إن هذا أكثر ما فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وسألته عمن أخذ من شعره، وهو على وضوئه، وصلى ولم يمسح ذلك بالماء، قلت: أتكون صلاته تامة؟ قال: نعم.
قال غيره: صحيح، إلا أن يكون من حدود وضوئه، فإنه مما يختلف في إعادته، ولزوم بلّه على رأي من يتمه، فإن تركه مع القدرة؛ ففي صلاته قولان، إن صح ما أراه.
(رجع) وقلت: هل ينقض من نظر إلى خف امرأة متعمدا؟ قال: نعم. وقال: من نظر إلى شعر امرأة عمدا؛ ينتقض وضوؤه.
قال غيره: قد قيل في خفها بمثل ما في ظاهر كفها من الاختلاف في نقض الوضوء بهما، على من تعمد النظر إليهما؛ لما في الرأي من قول بأنهما في الحرة