الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٤قال غيره: قد مضى من القول في هذا [ما دل على](1) أن فيه اختلافا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: وفيمن نظر من امرأة ليست منه بمحرم وجهها وكفها؟ فلا بأس إذا لم تكن لشهوة.
قال أبو الحواري: إذا مس كفها أو وجهها متعمدا؛ ينتقض الوضوء.
قال الشيخ صالح بن وضاح: لا ينقض النظر إلى الكفين والوجه، وأما المس فكما قال أبو الحواري، والله أعلم. /249 م/
قال غيره: نعم، قد قيل هذا في مسهما(2). وقيل: لا نقض عليه به فيهما، ولا في النظر إليهما، إلا أن يكون لشهوة أو من ظاهر كفها، فيختلف في نقضه حينئذ، وإلا فلا نقض فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: وإن تعمد النظر إلى امرأة عريانة مكشوفة على أنها امرأته، أو على أنها رجل فإذا هي امرأة ممن لا يحل له النظر إليها؟ فلا نقض على وضوئه.
قال الشيخ صالح بن وضاح: نعم، كما قال؛ لأنه لم يتعمد النظر إلى محرم. وأما إن تعمد النظر بعد أن استيقن أن النظر محرم عليه؛ فسد وانتقض وضوؤه.
قال غيره: نعم، قد قيل في هذا من خطئه: إنه لعذره لا نقض فيه. وقيل: إنه ينتقض عليه، فإن تعمده في رجل أو امرأة من بعد أن عرفها؛ فلا طهارة له، علم الحرمة أو جهلها، فالنقض لازم له، لا على قول من لا يوجبه في مثل هذا