الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٩الجواب -وبالله التوفيق-: هذا من فضول الكلام المنهي عنه، وهو شبيه عندي بمعنى الكذب، والكذب عندي ينقض الوضوء؛ لأنه من المعاصي، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل بالنقض في مثل هذا من الكذب على من اعتمده. وقيل: لا نقض فيه؛ إلا أن ما قبله أكثر ما في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والمتوضئ إذا خرجت من دبره ريح لا صوت لها ولا رائحة، أينتقض وضوؤه أم لا؟ فنعم، ينتقض وضوؤه، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل يخالف في القول ولا في العمل إلى غيره أبدا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي المرأة إذا قامت من الفلج متطهرة ومتوضئة للصلاة، وخرج لها ماء من فرجها، وفيما عندها أنه من ماء الفلج؛ لأنه يدخل والج الفرج، ينتقض طهرها أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: في هذا(1) اختلاف؛ قال من قال: ينتقض طهرها. وقال من قال: إذا كان باردا؛ فلا ينتقض 251 س طهرها. وإن كان الماء الذي يخرج سخنا؛ فهو نجس، وينتقض طهرها، والله أعلم.
قال غيره: هكذا قيل فهو صحيح من قوله، وقد مضى القول في هذا فتكرر، والله أعلم بالصواب في هذا وغيره، فينظر في ذلك.
مسألة(2): وفيمن ينظر إلى عورته وهو متوضئ، هل ينتقض وضوؤه أم لا،