الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٥٠٣قال غيره: نعم، قد قيل هذا فهو حسن المعنى من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة النزوي: ومن تنح(1) شعرا من شاربه؟ إن وضوءه لا ينتقض على أكثر قول المسلمين. وقول: إنه ينتقض، والله أعلم.
قال غيره: صحيح ما قاله في ذلك.
(رجع) مسألة: ومن جوابه: إذا كان مس الثقبين من فوق الثوب على العمد؛ فقال من قال من المسلمين: إن وضوءه ينتقض. وقال من قال: لا ينتقض. وأما على الخطأ؛ فلا ينتقض على القول الذي أقول به، والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا، فاختاره من قول من وراءه من غير ما شك في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن وطئ على القبور وهو متوضئ؟
فجوابه: أما على العمد؛ ففي نقض وضوئه اختلاف؛ قال من قال: ينتقض. وقال من قال: لا ينتقض. وأما على الخطأ؛ فلا ينقض، والله أعلم.
مسألة: ومن جوابه: وقضيب الكبش من سائر الأنعام، 253 س إذا كان رطبا؛ فهو نجس وينتقض وضوء من مسه، وإن كان يابسا؛ فلا ينتقض وضوء من مسه، والله أعلم.
قال غيره: نعم، في بعض القول. وعلى قول آخر في اليابس: إنه لا ينتقض إلا أن يكون لشهوة. وقيل بالنقض على حال. وأما الرطب؛ فلا قول فيه إلا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: تنخ.